العلامة المجلسي
276
بحار الأنوار
وسألته عن المرأة تكون بها الجروح في فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح . للرجل أن ينظر إليه يعالجه ؟ ( 1 ) قال : لا . وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته جرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟ قال : إذا لم تكن عورة فلا بأس . وسألته عن الدقيق يقع فيه خرؤ ( 2 ) الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق ؟ قال : إذا لم يعرفه فلا بأس ، فإذا عرفه فليطرحه من الدقيق . ( 3 ) وسألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بقيمته . وسألته عن الرجل يكون على المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع كفه على المصلى ، أو أطراف أصابعه وبعض كفه خارج عن المصلى على الأرض ، قال : لا بأس . وسألته عن الرجل يقرء في الفريضة بفاتحة الكتاب وبسورة في النفس الواحد ، هل يصلح ذلك له ؟ وما عليه إن فعل ؟ ( 4 ) قال : إن شاء قرأ في نفس واحد ، وإن شاء أكثر فلا شئ عليه . وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ويستمع ، ما عليه إن فعل ذلك ؟ قال : هو نقص في الصلاة وليس عليه شئ . وسألته عن الرجل يقرء في صلاته هل يجزيه أن لا يخرج ( 5 ) وأن يتوهم توهما ؟ قال : لا بأس . وسألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية ؟ قال : يردد القرآن ما شاء ، وإن جاءه البكاء فلا بأس .
--> ( 1 ) في نسخة : ينظر إليه ويعالجه . ( 2 ) الخرء بالضم : العذرة . ( 3 ) في نسخة : وإذا عرفه فليطرحه من الدقيق . ( 4 ) في نسخة : أوما عليه إن فعل ؟ . في نسخة : هل يجزيه أن لا يتحرك لسانه . وفى المطبوع : هل يجزيه إلا أن يخرج .